Senin, 14 Januari 2019

MANDI KETIKA PUASA

Image result for gambar mandi air

Mandi ketika puasa tidaklah membatalkan puasanya walaupun dengan keramas. Adapun jika kemasukan air ke dalam lubang-lubang tubuh dengan tidak disengaja, maka diperinci sebagai berikut :

➧ Jika mandinya diperintahkan oleh syari'at (masyru') yaitu mandi wajib seperti mandi karena janabah, haid atau nifas, atau mandi sunnah seperti mandi jum'ah dan lain-lain, maka kemasukan air dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasanya. kecuali jika mandinya dengan cara menyelam dan sudah menjadi kebiasaan untuk masuknya air ke lubang tubuhnya, maka bisa membatalkan puasanya.

➧ Jika mandinya tidak diperintahkan oleh syari'at, seperti mandi untuk menyegarkan badan saja, maka kemasukan air walau tidak sengaja dapat membatalkan puasanya.
Oleh karena itu, lebih baiknya adalah mandi di malam hari seperti setelah sahur sebelum subuh, karena memang di anjurkan untuk mandi tiap malam bulan Ramadhan, atau jika disiang mandinya hanya sebatas leher saja, sebagai kehati2an akan kesahan puasanya.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج)  - ج 13 / ص 337)
)لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) الشامل لدماغه أو باطنه ( فالمذهب أنه إن بالغ ) مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعية ذلك ( أفطر ) ؛ لأن الصائم منهي عن المبالغة كما مر ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف ومثل ذلك سبق الماء في غسل تبرد أو تنظف وكذا دخول جوف منغمس من نحو فمه أو أنفه لكراهة الغمس فيه كالمبالغة ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعا ( وإلا ) يبالغ ( فلا ) يفطر ما لم يزد على المشروع لعذره بخلاف ما إذا سبقه من نحو رابعة وهو ذاكر للصوم عالم بعدم مشروعيتها للنهي عنها كالمبالغة نعم لو تنجس فمه فبالغ في غسله فسبقه لجوفه لم يفطر لوجوب المبالغة عليه لينغسل كل ما في حد الظاهر من الفم وينبغي أن الأنف كذلك .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج)  - ج 13 / ص 340)
قول المتن ( ولو سبق ماء المضمضة إلخ ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما ؛ لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك سم . ( قوله أو باطنه ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الإتيان بالواو بدل أو بصري ( قوله كما مر ) أي : في الوضوء ( قوله ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو أنفه ماء إلخ ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله بحيث يسبق غالبا إلخ ) أي : لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ في إدارته في الفم وجذبه في الأنف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري ( قوله وكذا دخوله جوف منغمس إلخ ) أي ولو في غسل واجب و ( قوله من نحو فمه إلخ ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر ا هـ قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته إلخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خلافه ؛ لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس إلخ ا هـ .
( قوله ومحله إلخ ) أي : محل قوله وكذا دخوله إلخ ( قوله وألا يبالغ فلا ) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي : لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا ؛ لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة ا هـ وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar