1 - أصول الإسلام
ألإسلام : هو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الأوامر واجتناب النواهى
أصول الإسلام اربعة : ألقرأن والحديث والإجماع والقياس .
ألقرأن : هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح الناس في دينهم ودنياهم واخرتهم .
ألحديث : هو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واعماله التي بينت احكام الاسلام وارشدت الناس اليها .
الاجماع : هو اتفاق مجتهدى الامة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الاعصار على اي امر كان .
القياس : هو تطبيق امر لم يوجد له دليل على نظيره لاشتراكهما في علة الحكم .
2 – احكام الاسلام
احكام الاسلام خمسة : الفرض ، والسنة ، والحرام ، والمكروه ، والمباح .
الفرض : هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ( وهو الواجب بمعنى واحد الا فى باب الحج ) .
السنة : هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ( وبي المندوب والمستحب بمعنى واحد ) .
الحرام : هو مايثاب تاركه ويعاقب فاعله .
المكروه : هو ما يثاب تاركه ولايعاقب فاعله .
المباح : هو ما لايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
.
.
اقسام الفرض :
الفرض قسمان : فرض عين ، وفرض كفاية .
فرض العين : هو الواجب على كل مكلف فعله واذا فعله البعض لايسقط عن الباقين .
فرض الكفاية : هو الواجب على جميع المكلفين ولكن إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين كصلاة الجنازة .
المكلف : هو البالغ العاقل .
3 – الطهارة
الطهارة : هي فعل ما لاتصح الصلاة إلا به ، وهي نوعان : طهارة من الحدث ، وطهارة من الخبث .
الطهارة من الحدث : هي الوضوء ، والغسل ، والتيمم بدلا منهما .
الطهارة من الخبث : هي الإستنجاء ، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان .
انواع المطهرات اربعة : الماء ، والتراب ، والحجر ، والدبغ .
أقسام المياه ثلاثة : (1) طاهر مطهر . (2) طاهر غير مطهر . (3) ماء متنجس .
الماء الطاهر المطهر : هو كل ما نزل من السماء اونبع من الارض ولم يتغير بعض اوصافه بما يغير طهوريته كماء السماء وماء البحر وماء المطر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد .
الماء المتغير الباقي على طهوريته : هو ماتغيرت بعض اوصافه اوكلها بما لا يغير طهوريته وهو خمسة انواع :
1- الماء المتغير بطول مكثه اوبما تولد فيه من سمك اوطحلب .
2- الماء المتغير بما استقر فى محله اوممره كتراب اونورة اوملح .
3- الماء المتغير بما يعسر الاحتراز منه كورق الشجر التي تلقيه الرياح .
4- الماء المتغير بما طلي به اناءه كقطران .
5- الماء المتغير بما بما يجاوره كجيفة بشاطئ الماء تغير الماء بريحها الذي حمله الهواء اليه اوبما لايمكن فصله من الماء كزيت اوشحم .
الماء الطاهر غير المطهر ثلاثة انواع :
1- الماء المتغير كثيرا بمخالطة طاهر يستغني عنه الماء ولم يكن مجاورا له كسكر وعسل .
2- الماء القليل المستعمل لرفع حدث اوازالة نجس .
3- الماء المستخرج من نبات الارض بعصر اوطبخ اونحوه كماء الورد وماء النارجيل .
الماء المتنجس نوعان : 1 – ما وقعت فيه نجاسة غيرة احد اوصافه قليلا كان او كثيرا ، 2 – الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير احد اوصافه .
4 – النجاسات
النجاسة ثلاثة انواع : مغلظة ، ومخففة ، ومتوسطة .
النجاسة المغلظة : هي نجاسة الكلب والخنزير ولعابهما ومخاطهما وعرقهما وما تولد منهما اومن احدهما ولو مع حيوان طاهر .
طهارة النجاسة المغلظة : يغسل موضعها سبع مرات بماء طهور احداهن بتراب طهور بعد زوال عين النجاسة .
النجاسة المخففة : هي بول الصبي الذي لم يتغد الا باللبن ولم يبلغ الحولين .
طهارة النجاسة المخففة : يرش على محلها ماء حتى يبتل .
النجاسة المتوسطة نوعان : حكمية ، وعينية .
النجاسة الحكمية : هي التي ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح كبول غير الصبي إذا جف ولم تظهرله صفة
طهارة النجاسة الحكمية : تطهر بغسلها بالماء ولو مرة واحدة .
النجاسة العينية : هي التي لها جرم اوطعم او لون اوريح كالغائط والروث والدم والقيح والقئ والمسكر والمائع والمذي والودي والميتة بجميع اجزائها (الاميتة الادمي والسمك والجراد ) ولبن حي لا يؤكل لحمه (غير الادمي) والجزء المنفصل من الحيوان الحي (غير الادمي والسمك والجراد) .
طهارة النجاسة العينية : يغسل محلها بالماء حتى تزول طعم النجاسة وريحها ولونها ولايضر بقاء الطعم وحده اوالريح اواللون معا عسر ذالك .
المذي : ماء رقيق يخرج من القبل عند المداعبة ونحوها .
والودي : ماء ابيض ثخين يخرج عقب البول غالبا .
طهارة الخمر : تطهر الخمر إاذا صارت خلا بنفسها .
طهارة الجلد الميتة : يطهر جلد الميتة بالدبغ الا جلد الميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما اومن احدهما مع حيوان طاهر .
5 – الإستنجاء
الإستنجاء : هو ازالة ما تلوث به الخرج بماء اوحجر اونحوه .
كيفية الاستنجاء : يمسح الخارخ بثلاثة احجار حتى تزول عين النجاسة ثم يغسل بالماء ليزول اثر النجاسة ويجوز الاقتصار على احدهما والماء افضل .
شروط الاستنجاء بالحجر :
1- ان لايجف النجس ولا ينتقل .
2 – ان لايختلط بنجس اخر .
3- ان لايتجاوز المخرج .
4 – ان يكون الحجر او مايقوم مقامه جافا طاهرا قالعا للنجاسة .
ما يقوم مقام الحجر : يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر غير محترم كورق وخشب .
سنن الاستنجاء :
1- تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج .
2- ان يقول المستنجى عند دخوله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وعند خروجه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني .
3- ان يبتعد عن اعين الناس حتى لايراه احد ولايسمع صوت ما يخرج منه ولايشم ريحه .
4- ان يستنجي بيده اليسرى وان يغسلها قبل الاستنجاء وبعده .
5- ان يستبرئ مما خرج منه .
مكروهات الاستنجاء :
1- البول فى الماء الكثير .
2- حمل ما فيه ذكر الله .
3- إستقبال القبلة او استدبارها.
4- مقابلة مهب الريح .
5- التكلم لغير طلب ما يزيل به النجاسة .
6- البصق والتمخط بلا حاجة .
7- رفع البصر الى السماء .
8- قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة اوظل يجتمع فيه الناس .
6- الوضوء
شروط الوضوء خمسة :
1- أنيكون المتوضئ مسلما . 2- ان يكون مميزا . 3- ان لايكون على الاعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء الى البشرة كشمع وشحم وغماص عين. 4- ان لايعتقد فرضا من فروضه سنة .
فرائض الوضوء ستة وهي :
1- النية عند غسل اول جزء من الوجه
2- غسل الوجه من منبت شعر الرأس الى منتهى الذقن ومن الاذن الى الأذن
3- غسل اليدين مع المرفقين وما تحت الاظافر الطويلة التي تستر الأنامل .
4- مسح بعض الرأس وان لم يكن عليه شعر ولايكفى مسح شعر طال عن حد الرأس .
5- غسل الرجلين الى الكعبين ويجب غسل العقبين وشقوقهما .
سنن الوضوء كثير منها :
1- التسمية .
2- غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء .
3- السواك .
4- المضمضة .
5- الاستنشاق .
6- مسح جميع الرأس .
7- مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما .
8- تخليل اصابع اليدين والرجلين .
9- تخليل الحية الكثيفة .
10- تحريك الخاتم .
11- تقديم اليمنى على اليسرى .
12- التثليث .
13- الموالاة .
14- الدلك .
15- الدعاء بعده .
15- الدعاء بعده .
مكروهات الوضوء اربعة :
1- الاسراف فى الماء .
2- الإستعانة عليه باخر الالعذر .
3- الزيادة على ثلاث .
4- تنشيف الأعضاء .
مبطلات الوضوء اربعة :
1- كل ماخرج من السبيلين .
2- زوال العقل بسكر اومرض اوجنون اواغماء اونوم غير ممكن مقعده من الارض .
3- لمس بشرة إمرأة غير محرم بغير حائل .
4- مس فرج ادمي بباطن الكف لابظاهرها وحرفها ولابرءوس الأصابع .
7- الغسل
موجبات الغسل ستة وهي :
1- دخول الحشفة فى فرج ، 2- نزول المني ، 3- موت مسلم غير شهيد ، 4- الحيض ، 5- النفاس ، 6- الولادة .
1- دخول الحشفة فى فرج ، 2- نزول المني ، 3- موت مسلم غير شهيد ، 4- الحيض ، 5- النفاس ، 6- الولادة .
فروض الغسل :
1- النية عند غسل اول جزء من البدن ، 2- إيصال الماء الى جميع البشرة وما تحت الشعر .
سنن الغسل كثير منها : 1- الإستنجاء ، 2- الوضوء قبله ، 3- الدلك ، 4- الإبتداء بالشق الايمن من البدن ، 5- التثليث ، 6- الموالات .
شروط الغسل ومكروهاته : شروطه شروط الوضوء ، ومكروهاته مكروهات الوضوء .
8 – التيمم
هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بدلا عن الوضوء والغسل .
اسباب التيمم : 1- فقد الماء ، 2- اوخوف استعماله ، 3- اوالإحتياج اليه لعطس حيوان محترم (من الحيوان غير المحترم : تارك الصلاة والزاني لامحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور)
شروط التيمم : 1- البحث عن الماء قبل التيمم . 2- قصد تراب طاهر له غبار . 3- التيمم بعد دخول الوقت . 4- التيمم لكل فرض .
فروض التيمم : 1- نية استباحة فرض الصلاة . 2- مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين . 3- نقل التراب الى العضو الممسوح . 4- الترتيب .
مبطلات التيمم : 1- كل ما يبطل الوضوء . 2- رؤية الماء قبل الدخول فى الصلاة . 3- الردة .
الجمع بين الوضوء والتيمم : من كان به جرح أو دمامل غسل الصحيح وتيمم عن الجرح أو الدمل .
صاحب الجبيرة : يتيمم ويمسح عليها ولايعيد إن وضعها على طهر وكانت فى غير اعضاء التيمم وإلا فيعيد .
9- الحيض والنفاس
دماء المرأة ثلاثة : 1- دم الحيض . 2- دم النفاس . 3- دم الإستحاضة .
دم الحيض : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد تسع سنين على سبيل الصحة والعادة .
دم النفاس : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة .
دم الإستحاضة : هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بسبب مرض .
زمن الحيض : اقل زمن الحيض يوم وليلة ، واكثره خمسة عشر يوما بلياليها وما زاد فهو استحاضة .
زمن الحمل : اقل زمن الحمل ستة اشهر ، وغالبه تسعة اشهر .
زمن النفاس : اقل زمن النفاس لحظة ، وغالبه اربعون يوما بلياليها ، واكثره ستون يوما وما زاد فهو إستحاضة .
ما يحرم على المحدث حدثا اصغر : 1- الصلاة . 2- والطواف . 3- ومس المصحف وحمله .
ما يحرم على الجنب : 1- الصلاة . 2- والطواف . 3- ومس المصحف وحمله . 4- وقراءة القرأن . 5- والمكث فى المسجد .
ما يحرم على الحائض والنفساء : 1- الصلاة . 2- والطواف . 3- ومس المصحف وحمله . 4- وقراءة القرأن . 5- والمكث فى المسجد . 6- والصوم . 7- والإستمتاع بما بين السرة والركبة .
10- الصلاة
الصلوات الخمس : فرض عين على كل مكلف فمن انكر وجوبها قهو كافر ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر .
شروط الصحة الصلاة :
1- الطهارة من الحدثين . 2- طهارة الثوب والمكان من النجاسات . 3- ستر العورة . 4- إستقبال القبلة . 5- دخول الوقت .
العورة : عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين .
اوقات الصلاة : وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ، وقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير ظل كل شيئ مثله غير ظل الإستواء ، وقت العصر من خروج وقت الظهر الى غروب الشمس ، وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الأحمر ، وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر .
الاوقات التي تكره فيها صلاة النافلة ، تكره صلاة النافلة التى لا سبب لها في خمسة اوقات في غير مكة :
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .
2- وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح .
3- وعند الإستواء حتى تزول الا في يوم الجمعة .
4- وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
5- وعند الغروب حتى يتكامل غروبها .
اركان الصلاة ثلاثة عشر : 1- النية مقرونة مع تكبيرة الإحرام . 2- القيام للقادر فى الفرض . 3- تكبيرة الإحرام . 4- قراءة الفاتحة . 5- الركوع مع الطمأنينة . 6- الإعتدال مع الطمأنينة . 7- السجود مرتين مع الطمأنينة . 8- الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة . 9- الجلوس الأخير . 10- التشهد فى الجلوس الأخير . 11- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى الجلوس الأخير . 12- ترتيب الاركان . 13- التسليمة الأولى .
شروط النية : 1- إن كانت الصلاة فرضا وجب القصد والتعيين ونية الفرض . 2- إن كانت نفلا له وقت او سبب وجب القصد والتعيين (النفل المؤقت كصلاة العيدين والسنن الراتبة ، والتى لها سبب ولا وقت لها كصلاة الإستسقاء) . 3- وإن كانت نفلا مطلقا وجب القصد فقد (والنفل المطلق كصلاة التسبيح) .
شروط الفاتحة : 1- الترتيب . 2- الموالاة . 3- مراعاة التشديد . 4- عدم اللحن المخل بالمعنى . 5- ان يسمع نفسه قراءتها . 6- ان لايتخللها ذكر اجنبي .
شروط الركوع : 1- ان تنال راحتاه ركبتيه . 2- ان لايرفع اعلاه ويخفض عجزه ويقدم صدره .
شروط السجود : 1- ان يكون على سبعة اعضاء . 2- ان تكون الجهبة مكشوفة . 3- ان لايسجد على شيئ يتحرك بحركته .
سنن الصلاة قبل الدخول فيها :
1- الأذان للصلوات الخمس فى السفر والحضر بعد دخول الوقت الا فى الصبح فإنه يسن له اذانان ، احدهما من نصف الليل وثانيهما بعد طلوع الفجر .
2- الإقامة متصلة بالصلاة .
3- السواك وهو سنة فى كل وقت الا بعد الزوال للصائم .|
4- إتخاذ سترة لمنع مرور احد بين يديه .
سنن الصلاة بعد الدخول فيها نوعان ابعاض وهيئات ، ابعاض الصلاة سبعة ، من ترك شيئا منها يسجد للسهو وهي :
1- الجلوس الاول .
2- والتشهد فيه .
3- والصلاة على النبي فيه .
4- والصلاة على ال النبي فى التشهد الاخير .
5- القنوت فى صلاة الصبح وفى الوتر فى النصف الاخير من شهر رمضان .
6- القيام للقنوت .
7- الصلاة على النبي واله وصحبه فيه .
سجود السهو : هو سجدتان بعد التشهد وقبل السلام .
اسباب سجود السهو : 1- ترك بعض من ابعاض الصلاة . 2- فعل شيئ سهوا يبطل عمده الصلاة كالكلام القليل سهوا . 3- الشك فى الركعات ، فلو شك فى عدد الركعات التى صلاها بنى على اليقين وتمم الصلاة وسجد للسهو
. 4- نقل ركن قولي غير مبطل فى غير محله كإعاد الفاتحة فى الركوع اوالسجود او الجلوس .
. 4- نقل ركن قولي غير مبطل فى غير محله كإعاد الفاتحة فى الركوع اوالسجود او الجلوس .
LANJUT KE PART 2 .....!

Tidak ada komentar:
Posting Komentar